العناوين الرئيسيةسورية

في الجريمة المعلوماتية.. محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف

|| Midline-news || – الوسط

انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق بالجريمة المعلوماتية.

أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد أن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع.

وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.وأشار التعميم إلى أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعدت في شهر كانون الأول الماضي مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الجديد الذي دار حوله جدل كبير رغم عدم وجود نص معتمد رسمياً.

المشروع الذي أعدته الوزارة لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

ويتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة). وغير ذلك من النصوص التي تحدد شروط النشر الإلكتروني.

صفحتنا على فيس بوك

https://www.facebook.com/alwasatmidlinenews

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى