الرئيس الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم الإرهابية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوم عفو عام، عن الجرائم الإرهابية .
ويقضي المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره.
القاضي العسكري العقيد الدكتور أحمد طوزان، بين أن مرسوم العفو رقم 7 يشمل العديد من الجرائم الإرهابية والتي لم تتسبب بموت إنسان بشكل مباشر .
وبحسب القاضي العسكري فإن المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان
المرسوم منعطف قانوني وجريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية.
من جانبه، أوضح معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني، أن الجرائم التي خصّها المرسوم التشريعي رقم 7 وعفا عنها هي كل فعل الهدف منه إثارة الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنية التحتية والأساسية للدولة مهما كانت الوسيلة التي ترتكب فيها الجريمة.
ولفت إلى أن هذا المرسوم التشريعي ينشر في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
تابعوا صفحتنا على الفيس بوكhttps://www.facebook.com/alwasatmidlinenews